مِنصّة بحثية مستقلة — لا تتبع أي جهة حكوميةGovernance & Legal Community
ممِحورالبحوث القانونية والحوكمةEnglish

دراسة تحليلية مستقلة / العدد 001

شراء شركة المساهمة لأسهمها دون الموافقات النظامية: مدى صحة التصرف

دراسة في سلطات رئيس مجلس الإدارة، وحقوق المساهمين، وحدود حجية أحكام التحكيم

دراسة بحثية محكمة ويعول عليها.

طريقة الاستشهاد: مِحور، دراسة رقم 001، النسخة المنشورة المحدّثة 1.2تنزيل الدراسة PDF

الملخص

إن سلطة رئيس مجلس إدارة شركة المساهمة في تمثيلها والتوقيع باسمها لا تغني عن الالتزام بالاختصاصات التي خصّ بها المنظم جهات أخرى داخل الشركة. وتتأكد أهمية التمييز عندما تشتري الشركة أسهمًا صادرة عنها، وهو تصرف نظمته أحكام خاصة لحماية رأس المال والمساهمين والدائنين. وتنتهي هذه الدراسة إلى أن تخلف الضوابط النظامية بما في ذلك وجود نص يجيز للشركة شراء أسهمها في النظام الأساس أو موافقة الجمعية العامة غير العادية يثير عيبًا جوهريًا قد يستوجب تقرير بطلان الشراء.

النطاق والإفصاح

هذه دراسة فقهية نظامية تطبيقية مجردة.

1. الإشكالية ومحل البحث

هل يجوز لشركة مساهمة مقفلة أن تشتري أسهمًا أصدرتها بنفسها بناءً على عقد يوقعه رئيس مجلس إدارتها منفردًا، دون أن يثبت نص يجيز ذلك في نظامها الأساس أو قرار من الجمعية العامة غير العادية يوافق على الشراء؟ وما حدود حق بقية المساهمين في التمسك بالبطلان، وما أثر حكم تحكيم سابق فصل في استحقاق ثمن الأسهم بين الشركة والبائعين؟

يتطلب الجواب بحث صحة التصرف وسلطة التوقيع وحماية الغير وحجية الأحكام.

2. النظام الواجب التطبيق زمنيًا

تُقيَّم مشروعية التصرف، من حيث الأصل، بالنظام النافذ وقت انعقاده. فعقد أُبرم قبل بدء سريان نظام الشركات الجديد في 19 يناير 2023م يستلزم الرجوع أولًا إلى نظام الشركات الصادر عام 1437هـ وإلى الضوابط التنظيمية لشركات المساهمة غير المدرجة لعام 1438هـ، بدل تطبيق مواد النظام الجديد تلقائيًا بأثر رجعي. ونظام الشركات والضوابط التنظيمية هي قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو تجاوزها. [S1] [S2] [S3]

3. شراء الشركة لأسهمها: الإذن والقرار والغرض

أجازت المادة (112) من نظام الشركات لعام 1437هـ شراء الشركة لأسهمها وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة. وتحدد المادة (12) من الضوابط، فيما يتعلق بشركات المساهمة غير المدرجة، شروطًا تشمل النص في النظام الأساس على الجواز، وأن يكون الغرض تخفيض رأس المال أو الاحتفاظ بالأسهم كأسهم خزينة، وأن تصدر موافقة الجمعية العامة غير العادية محددةً عدد الأسهم والأغراض والتفويض. [S1] [S2]

فلا يكفي استعمال عبارة «تخارج مساهمين» أو وصف البيع بأنه مفاوضات خاصة لتغيير صفة المشتري إذا كانت الشركة نفسها هي المتعاقدة على شراء أسهمها. كما أن ذكر حصول «موافقات نظامية» في ديباجة العقد يمثل بيانًا تعاقديًا، ولا يقوم مقام محضر قرار صادر من الجهة التي تختص نظامًا بإصداره.

أثر نسبة أسهم الخزينة

الحد الوارد في المادة (12/ج) بنسبة (10%) يتعلق بأسهم الخزينة، وإن كان الشراء بغرض تخفيض رأس المال، وجب الرجوع إلى إجراءات تخفيض رأس المال المقررة نظامًا؛ وفي حال عدم تحديد الغرض من الشراء فيكون العقد قد خالف الضوابط ويستوجب البطلان. [S2]

4. مجلس الإدارة ورئيسه: تمثيل الشركة لا يعني الحلول محل الجمعية

في نظام الشركات القديم، تعلقت المادة (77) بالأعمال والتصرفات التي يجريها مجلس الإدارة، فهنا وردت العبارة يجريها مجلس الإدارة ولا يكتفى برئيس المجلس منفرداً. [S1]

وعليه، يقع العقد باطل في حال توقيعه من رئيس مجلس الإدارة منفرداً.

ملاحظة تحريرية: المادة (77) المشار إليها هنا من نظام 1437هـ، ولا تُخلط بالمادة (77) في نظام الشركات الصادر عام 1443هـ، التي تغير موضوعها وصياغتها.

5. المساهم غير المتعاقد: الصفة والمصلحة

لا ينشئ العقد، كأصل، التزامات في ذمة غير أطرافه؛ لكن نسبية الالتزام لا تعني نفي مصلحة الغير في التمسك ببطلان تصرف يمس حقًا يحميه النظام. وتقرر المادة (81) من نظام المعاملات المدنية جواز تمسك كل ذي مصلحة ببطلان العقد، مع حق المحكمة في الحكم بالبطلان من تلقاء نفسه. [S6]

ومن الحقوق الخاصة بالمساهم ما تضمنته المادة (14) من الضوابط التنظيمية القديمة بشأن المعلومات الكافية عن عرض شراء الشركة لأسهمها ومدته، وإتاحة فرصة عادلة للمساهمين لعرض أسهمهم. فهذه الحقوق أساسًا لمصلحة مستقلة، خلافًا للضرر المالي الذي يلحق بقيمة السهم نتيجة ضرر أصاب الشركة بالدرجة الأولى. [S2]

6. حكم التحكيم السابق: ما الذي حُسم فعلًا؟

يحوز حكم التحكيم الصادر وفق النظام حجية الأمر المقضي ويكون واجب النفاذ بمقتضى المادة (52) من نظام التحكيم. غير أن أثر الحجية يتطلب تحديد الحق الذي فصل فيه الحكم وأطراف الخصومة وصفاتهم؛ وتحدد المادة (86) من نظام الإثبات شروط الاحتجاج بالحكم السابق من جهة اتحاد الخصوم والحق محلًا وسببًا. [S4] [S5]

فإذا كان التحكيم بين الشركة والبائعين بشأن تقدير الثمن، ثم أقام مساهم غير طرف في التحكيم دعوى مستقلة لحماية حق شخصي مقرر له في ضوابط شراء الأسهم، فلا يجوز تشابه العقد موضوع البحث للقول بسبق الفصل؛ لا سيما مع إقرار أحد الخصوم بأن الحكم لم يتناول هذه صحة العقد وبطلانه.

7. الآراء المخالفة والرد عليها

الرأي الأول: لا يحق للمساهم غير المتعاقد طلب البطلان

وجه الاستدلال: آثار العقد المالية المباشرة تقع على الشركة، والمساهم لا يملك أن يحل محل مجلس إدارتها.

المناقشة: ثمة فرق بين دعوى عن خسارة الشركة وبين التمسك بمصلحة نظامية مستقلة ناشئة عن حق معلومات أو مساواة مقرر للمساهم. [S2] [S6]

الرأي الثاني: حكم التحكيم أغلق باب بحث العقد

وجه الاستدلال: الحكم النهائي بثمن الأسهم يفترض التعامل مع العقد مصدرًا للالتزام، ولا يجوز المساس بحجيته.

المناقشة: اختلاف الخصوم والصفة والحق، كاف لعدم حجية الحكم التحكيمي. [S4] [S5]

الرأي الثالث: تجاوز (10%) لا يؤدي إلى البطلان

وجه الاستدلال: وضع المنظم حدًا أقصى لأسهم الخزينة حمايةً لرأس المال.

المناقشة: يجب تحديد الغرض من شراء الشركة لأسهمها (لأسهم خزينة لا تخفيض لرأس المال)؛ وفي حال عدم تحديد الغرض تكون مخالف لقواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو تجاوزها. [S2]

8. الرأي البحثي الراجح

أن شراء الشركة لأسهمها دون استيفاء الشروط الخاصة التي علق عليها المنظم جواز الشراء وعدم وجود موافقة من الجمعية العامة غير العادية هو سبب جوهري للبطلان، باعتبارها أنها قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو تجاوزها؛ ولا يحول توقيع رئيس مجلس الإدارة منفردًا دون بطلان عقد الشراء.

والله ولي التوفيق

باحث - العدل

9. المراجع الرسمية

ترد أدناه المصادر النظامية ووزارة العدل.

[S1] نظام الشركات الصادر عام 1437هـالمادة (75) بشأن صلاحيات المجلس، والمادة (77) بشأن تصرفاته، والمادة (82) بشأن تمثيل الرئيس، والمادة (112) بشأن شراء الشركة لأسهمها. (وزارة التجارة)

https://mc.gov.sa/ar/PSC/05.pdf

[S2] الضوابط التنظيمية لشركات المساهمة غير المدرجة (1438هـ)المادة (12) لمتطلبات الشراء، والمادة (14) للمعلومات والفرصة العادلة، والمادة (15) لتخفيض رأس المال. (وزارة التجارة)

https://mc.gov.sa/ar/PSC/02.pdf

[S3] نظام الشركات النافذ منذ 19 يناير 2023مالمادة (114) لشراء الأسهم، ومقارنة التطور النظامي دون تطبيق رجعي تلقائي. (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a8376aea-1bc3-49d4-9027-aed900b555af/1

[S4] نظام التحكيمالمواد (49–52) في بطلان الحكم وحجيته، و(55) في شروط الأمر بالتنفيذ. (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/SearchDetails/?Id=5535039e-13da-43f6-8f53-a9a700f26485&Query=+

[S5] نظام الإثباتالمادة (86) بشأن حجية الأمر المقضي وشروط اتحاد الخصوم والصفة والحق محلًا وسببًا. (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/SearchDetails/?Id=2716057c-c097-4bad-8e1e-ae1400c678d5&Query=+

[S6] نظام المعاملات المدنيةالمادة (81) في حق ذي المصلحة بالتمسك بالبطلان، والمادة (82) بشأن آثار البطلان؛ مع مراعاة أحكام النفاذ الزمني. (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/655fdb42-8c96-422b-b8c4-b04f0095c94c/1

النسخة المنشورة المحدّثة 1.2 · 4 نوفمبر 2026. يحتفظ ملف الدراسة القابل للتنزيل بترقيم الإصدار 1.0 كما ورد في النسخة المعتمدة.

العودة إلى فهرس البحوث